الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء
514
تحرير المجلة ( ط . ج )
الرابعة : إذا ادّعى المالك المديون أنّ العين وديعة عند دائنه وادّعى الدائن أنّها رهن 396 الخامسة : لو ادّعى المالك أنّها إجارة وادّعى الآخر أنّها رهن 396 السادسة : إذا ادّعى المرتهن ردّ العين المرهونة وأنكر الراهن 397 السابعة : إذا ادّعى المرتهن التلف وأنكر الراهن 397 الثامنة : لو اعترف بالتلف وادّعى على المرتهن التفريط 397 التاسعة : لو ادّعى الراهن أنّ المرتهن أسقط حقّ الرهن وأنكر المرتهن 397 العاشرة : لو ادّعى المرتهن أنّ العين رهن على الدينين وأنكر الراهن 397 الحادية عشرة : لو تداعى شخصان على عين فادّعى كلّ منهما أنّها رهن عنده 397 الثانية عشرة : إذا ادّعى أنّ العين رهن عنده فقط ، فادّعى الآخر أنّها رهن عنده أيضا 398 استدراكات وملاحظات 401 الكتاب السادس : الأمانات ، وفيه مقدّمة وثلاثة أبواب : 413 المقدّمة : في بيان الاصطلاحات الفقهيّة المتعلّقة بالأمانات 415 تمهيد مفيد 415 أنواع الأمانات 415 الحكم العامّ المشترك بين جميع الأمانات 416 تعريف الأمانة 417 مناقشة المؤلّف رحمه اللّه مع تعريف ( المجلّة ) للأمانة 417